وإلا فبقدر ما وسع ( 1 ) ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه
اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه ( 2 ) لا يبلغ الانحراف إلى حد
اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون ( 4 ) الثانية
شرح
( 1 ) الأحوط القضاء أيضا . ( الحائري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف
كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة ، ولا يكتفي
بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك
جزما . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى
حد اليمين واليسار . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) والأقوى العدم . ( الجواهري ) .
* وإن لم يجب مراعاته . ( الحائري ) .
* ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه .
( كاشف الغطاء ) .
* مراعاته غير لازمة . ( الشيرازي ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .