تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وإلا فبقدر ما وسع ( 1 ) ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه ( 2 ) لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات ( 3 ) . ( مسألة 12 ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون ( 4 ) الثانية
شرح
( 1 ) الأحوط القضاء أيضا . ( الحائري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة ، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) والأقوى العدم . ( الجواهري ) . * وإن لم يجب مراعاته . ( الحائري ) . * ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه . ( كاشف الغطاء ) . * مراعاته غير لازمة . ( الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .