التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على
الإتيان ( 1 ) باعتبار كونه من الشك بعد الوقت .
فصل
في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت - شرفه الله تعالى - من تخوم
الأرض إلى عنان السماء للناس كافة : القريب والبعيد لا خصوص البنية ،
ولا يدخل فيه شئ من حجر إسماعيل ، وإن وجب إدخاله في الطواف ،
ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد ( 2 ) .
شرح
ما علقناه هناك . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد البناء على الإتيان ، ولا حاجة إلى العدول ولا إلى فعل الظهر بعد
الفراغ من العصر وإن كان الاحتياط فيما ذكره المصنف . ( الحكيم ) .
* على الأحوط لجريان قاعدة التجاوز في المرتين . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) فيه تأمل ، ولا يبعد البناء على عدم الإتيان في الفرض . ( الجواهري ) .
* لكن لا يترك الإتيان به خارج الوقت . ( الشيرازي ) .
( 2 ) استقبالا حسيا فلا مجال لبعض الإشكالات . ( الحكيم ) .
* لا يخفى أن استقبال البعيد عين الكعبة مع كروية الأرض من المستحيل ، ولا
يبعد أن يكون هذا هو منشأ التعبير بالسمت والجهة . ( النائيني ) .
* وإن كان الواجب استقبال عين الكعبة مطلقا ، لكن إذا بعد المصلي عن مكة
المعظمة مقدارا معتدا به لا ينفك استقبال العين عن استقبال المسجد عرفا
وحسا ، وإذا بعد عنها جدا لا ينفك استقبالهما عن استقبال الحرم كذلك ، ولعل
أهل العراق وإيران يكونون في استقبالهم لمكة المعظمة مستقبلين لجميع
الحجاز عرفا ، ألا ترى أن استقبالنا للشمس استقبال لجميعها مع أن جميع