تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وسع للصلاتين ( 1 ) وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر . ومنتهى الركعة بتمام ( 2 ) الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة . ( مسألة 16 ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان ( 3 ) بالأولى أو الثانية أو يتخير ؟ وجوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مع تحصيل الطهارة ولو الترابية ، وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يبعد تحقق الركعة بمسمى السجدة الثانية وإن لم يذكر . ( الجواهري ) . * بل رفع الرأس وإن كان اعتبار التمام هنا موافقا للاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الأقوى إتيان الأولى ، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية لعدم المقتضي له فالأمر يدور بين التعيين والتخيير ، وبعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام شيئا لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) أوجهها أولها . ( الإصفهاني ) . * أقواها الإتيان بالأولى وللتخيير وجه ، ولا أرى وجها لاحتمال تعيين الثانية . ( آل ياسين ) . * أقواها هو الأول كما تقدم . ( البروجردي ) .