وسع للصلاتين ( 1 ) وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا
مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا
معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي
السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في
الحضر ، وأربع ركعات في السفر .
ومنتهى الركعة بتمام ( 2 ) الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان
ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
( مسألة 16 ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة
واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب
الإتيان ( 3 ) بالأولى أو الثانية أو يتخير ؟ وجوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مع تحصيل الطهارة ولو الترابية ، وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يبعد تحقق الركعة بمسمى السجدة الثانية وإن لم يذكر . ( الجواهري ) .
* بل رفع الرأس وإن كان اعتبار التمام هنا موافقا للاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأقوى إتيان الأولى ، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية لعدم المقتضي له
فالأمر يدور بين التعيين والتخيير ، وبعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في
المقام شيئا لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة فالاشتغال يقتضي التعيين كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) أوجهها أولها . ( الإصفهاني ) .
* أقواها الإتيان بالأولى وللتخيير وجه ، ولا أرى وجها لاحتمال تعيين
الثانية . ( آل ياسين ) .
* أقواها هو الأول كما تقدم . ( البروجردي ) .