تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 17 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة ( 1 ) أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ( 2 ) . وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة ( 3 ) .
شرح
* مر أن تعين الأولى لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * قد مر تقوية التخيير فيه من الماتن ( قدس سره ) . ( الحائري ) . * تقدم أن الأحوط فعل الأولى وقضاء الثانية ، وإذا تركهما فالأحوط قضاؤهما معا . ( الحكيم ) . * أوجهها أولها كما تقدم . ( الإمام الخميني ) . * أحوطها هو الأول . ( الخوانساري ) . * مر أن الأقوى هو الوجه الأول . ( الخوئي ) . * لا يبعد تعين الأولى . ( الشيرازي ) . * الأولى الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * أقواها الأول . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط الإتيان بالأولى إلا في الوقت المختص بالثانية حيث إنه تتعين عليه الثانية . ( الگلپايگاني ) . * أقواها الأول كما تقدم . ( النائيني ) . ( 1 ) مع الطهارة ولو ترابية . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . * بل لا يترك . ( النائيني ) . ( 3 ) وأوضح منه ما لو صلى بنية الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانكشف كونه
العروة الوثقى — صفحة 291 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي