( مسألة 17 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا
أدرك مقدار ركعة ( 1 ) أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء
الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ( 2 ) .
وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة ( 3 ) .
شرح
* مر أن تعين الأولى لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* قد مر تقوية التخيير فيه من الماتن ( قدس سره ) . ( الحائري ) .
* تقدم أن الأحوط فعل الأولى وقضاء الثانية ، وإذا تركهما فالأحوط قضاؤهما
معا . ( الحكيم ) .
* أوجهها أولها كما تقدم . ( الإمام الخميني ) .
* أحوطها هو الأول . ( الخوانساري ) .
* مر أن الأقوى هو الوجه الأول . ( الخوئي ) .
* لا يبعد تعين الأولى . ( الشيرازي ) .
* الأولى الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* أقواها الأول . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط الإتيان بالأولى إلا في الوقت المختص بالثانية حيث إنه تتعين عليه
الثانية . ( الگلپايگاني ) .
* أقواها الأول كما تقدم . ( النائيني ) .
( 1 ) مع الطهارة ولو ترابية . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .
* بل لا يترك . ( النائيني ) .
( 3 ) وأوضح منه ما لو صلى بنية الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانكشف كونه