( مسألة 18 ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا
استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى
بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات
محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه
خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات .
( مسألة 20 ) : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على
عدم الإتيان ( 2 ) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة
شرح
بالغا . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير ، وهكذا بالنسبة إلى
المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة فإن الأقوى في جميعها صحة
صلاته وإن أثم بالتأخير . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى الصحة . ( الجواهري ) .
* لا قوة فيه إذا كان معها مدركا لركعة . ( البروجردي ) .
* في كونه أقوى تأمل . ( الحائري ) .
* لا تبعد الصحة إذا أدرك ركعة ، بل وإن لم يدرك ركعة ، إلا أن ينوي الأمر
الأدائي . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى صحتها مع إدراك ركعة من الوقت ، بل لا يبعد صحتها مطلقا وإن
عصى بتفويت الوقت ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
* لا قوة فيه . ( الخوانساري ) .
* القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) .
* في القوة منع . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) سيأتي التعرض لهذه المسألة في ختام المسائل من مبحث الخلل فراجع