تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 18 ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات . ( مسألة 20 ) : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان ( 2 ) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة
شرح
بالغا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير ، وهكذا بالنسبة إلى المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته وإن أثم بالتأخير . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى الصحة . ( الجواهري ) . * لا قوة فيه إذا كان معها مدركا لركعة . ( البروجردي ) . * في كونه أقوى تأمل . ( الحائري ) . * لا تبعد الصحة إذا أدرك ركعة ، بل وإن لم يدرك ركعة ، إلا أن ينوي الأمر الأدائي . ( الحكيم ) . * بل الأقوى صحتها مع إدراك ركعة من الوقت ، بل لا يبعد صحتها مطلقا وإن عصى بتفويت الوقت ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * لا قوة فيه . ( الخوانساري ) . * القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) . * في القوة منع . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) سيأتي التعرض لهذه المسألة في ختام المسائل من مبحث الخلل فراجع