تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بحدوث العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية لها مع العصر ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات . وذهب بعضهم إلى ( 1 ) كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة . والأقوى الأول ( 2 ) وإن كان هذا القول أحوط ( 3 ) . ( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن
شرح
( 1 ) تقدم أن الأقرب كفاية مضي مقدار الصلاة لا غير . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكن فيه من شئ من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكنها من الصلاة والطهارة أيضا كما مر . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا لكون فرض الحيض مورد النص والنفاس أيضا ملحق به ، لأنه حيض محتبس بل ويتعدى منهما إلى سائر الأعذار ، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا فراجع . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * لا يترك هذا الاحتياط في الحائض . ( الشيرازي ) . * ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 289 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي