بحدوث العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ،
وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي
مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية لها مع العصر ، وفي السفر يكفي
مضي مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب
والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار
الصلاة وتحصيل تلك المقدمات . وذهب بعضهم إلى ( 1 ) كفاية مضي مقدار
الطهارة والصلاة في الوجوب ، وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة .
والأقوى الأول ( 2 ) وإن كان هذا القول أحوط ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن
شرح
( 1 ) تقدم أن الأقرب كفاية مضي مقدار الصلاة لا غير . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن
لم يتمكن فيه من شئ من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من
تحصيل الشرائط قبل الوقت ، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض
تمكنها من الصلاة والطهارة أيضا كما مر . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا لكون فرض
الحيض مورد النص والنفاس أيضا ملحق به ، لأنه حيض محتبس بل ويتعدى
منهما إلى سائر الأعذار ، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا
فراجع . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في الحائض . ( الشيرازي ) .
* ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .