لكن لا يخلو عن إشكال ( 1 ) فالأحوط ( 2 ) بعد الإتمام الإعادة أيضا .
( مسألة 13 ) : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
( مسألة 14 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله
في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة
ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون
والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ( 3 ) وإن علم
شرح
* هذا إذا لم يأت بجزء من السابقة بعد نية العدول إليها ، أما إذا أتى ببعض
الأجزاء ففيه إشكال . ( الحكيم ) .
* ليس هذا من العدول بل هي عصر حقيقة فإن الصلاة على ما افتتحت .
( الخوئي ) . ( لم يرد في حاشية أخرى منه ) .
( 1 ) بل منع . ( آل ياسين ) .
* والجواز هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط لو كان التبين بعد الدخول في الركن ، وأما قبله فلا إشكال ،
إلا أنه لو أتى بالذكر الواجب يعيده خاصة . ( الحائري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 3 ) الأحوط القضاء وإن لم يدرك إلا مقدارا يسمح للصلاة الإضطرارية
بملاحظة ضيق الوقت ، وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير
الحائض . ( الحائري ) .
* الأحوط في غير الحائض والنفساء القضاء إن أدرك بمقدار التكليف
الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره .
( الگلپايگاني ) .