تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لكن لا يخلو عن إشكال ( 1 ) فالأحوط ( 2 ) بعد الإتمام الإعادة أيضا . ( مسألة 13 ) : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي . ( مسألة 14 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ( 3 ) وإن علم
شرح
* هذا إذا لم يأت بجزء من السابقة بعد نية العدول إليها ، أما إذا أتى ببعض الأجزاء ففيه إشكال . ( الحكيم ) . * ليس هذا من العدول بل هي عصر حقيقة فإن الصلاة على ما افتتحت . ( الخوئي ) . ( لم يرد في حاشية أخرى منه ) . ( 1 ) بل منع . ( آل ياسين ) . * والجواز هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط لو كان التبين بعد الدخول في الركن ، وأما قبله فلا إشكال ، إلا أنه لو أتى بالذكر الواجب يعيده خاصة . ( الحائري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 3 ) الأحوط القضاء وإن لم يدرك إلا مقدارا يسمح للصلاة الإضطرارية بملاحظة ضيق الوقت ، وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض . ( الحائري ) . * الأحوط في غير الحائض والنفساء القضاء إن أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره . ( الگلپايگاني ) .