( مسألة 10 ) : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى
السابقة ، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما ، وأما إذا كان
احتياطيا فلا يكفي ( 1 ) العدول في البراءة من السابقة ، وإن كانت
احتياطية أيضا ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة ( 2 ) دون اللاحقة ،
فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى . وكذا الكلام في العدول من
حاضرة إلى سابقتها ، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب
الاحتياط وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر .
( مسألة 11 ) : لا يجوز ( 3 ) العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر
ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى
الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة ( 4 )
شرح
* والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب . ( الخوئي ) .
* لو كانت في الوقت المشترك صحت ولا تجب إعادتها كما تقدم . ( النائيني ) .
( 1 ) كفايته لا يخلو من قوة ، وكذا العدول من الحاضرة إلى سابقتها في الفرض
المذكور بعده . ( الجواهري ) .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحدا ، وأما فيه فيجوز العدول
من اللاحقة إلى السابقة . ( الخوئي ) .
( 3 ) جوازه في الفروض المذكورة وغيرها عند وجود داعيه غير بعيد ، ولا ينبغي
ترك الاحتياط في تركه . ( الجواهري ) .
( 4 ) يأتي في مبحث الجماعة . ( الحكيم ) .
* وإلا فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة
أخرى حتى تجاوز نصفها فإنه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثم يعيد صلاة الظهر
مع سورة الجمعة . ( الخوئي ) .