تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ولو على القول بالمنع ( 1 ) هذا إذا أطلق ( 2 ) في نذره ، وأما لو قيده بوقت الفريضة فإشكال ( 3 ) بناء على المنع ، وإن كان يمكن ( 4 ) الصحة ، لأن المانع إنما هو وصف النفل ، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ، ويرتفع المانع . ولا يرد
شرح
وما عن شيخنا العلامة في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر وتأمل . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) فيه منع . ( الحكيم ) . * الأقوى على القول به البطلان ، لأن وصف النفل لا يرتفع بالنذر ، بل متعلق الوجوب في النذر وأشباهه هو الوفاء بها وصلاة النفل في وجودها الخارجي مصداق الوفاء بالنذر ، فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غير أن ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه ، والتفصيل موكول إلى محله ، وما ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض وعلله . وتوهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا فيصير النفل قسمين راجحا وحراما . ( الإمام الخميني ) . * مشكل لو قلنا بأن المنع ذاتي ولا يمكن القول بالصحة في الإطلاق فضلا عما لو قيده بوقت الفريضة فإنه لا رجحان فيه ، والنذر لا يصيره واجبا حتى يكون راجحا قبل النذر ، وصحة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات على خلاف القاعدة لدليل خاص لا يقاس عليه . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) نفي المنع مع الإطلاق بقول مطلق محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 4 ) يشكل القول بالصحة على القول بالمنع ، وما استدل به غير تام ، والتفصيل لا يسعه المقام . ( الإصفهاني ) . * الظاهر أنه لا يمكن ، وما ذكر من التعليل عليل . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 273 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي