ولو على القول بالمنع ( 1 ) هذا إذا أطلق ( 2 ) في نذره ، وأما لو قيده بوقت الفريضة
فإشكال ( 3 ) بناء على المنع ، وإن كان يمكن ( 4 ) الصحة ، لأن المانع إنما هو
وصف النفل ، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ، ويرتفع المانع . ولا يرد
شرح
وما عن شيخنا العلامة في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى
على من تدبر وتأمل . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) فيه منع . ( الحكيم ) .
* الأقوى على القول به البطلان ، لأن وصف النفل لا يرتفع بالنذر ، بل متعلق
الوجوب في النذر وأشباهه هو الوفاء بها وصلاة النفل في وجودها الخارجي
مصداق الوفاء بالنذر ، فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من
غير أن ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه ، والتفصيل موكول إلى محله ، وما
ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض وعلله .
وتوهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت
الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا
فيصير النفل قسمين راجحا وحراما . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل لو قلنا بأن المنع ذاتي ولا يمكن القول بالصحة في الإطلاق فضلا عما
لو قيده بوقت الفريضة فإنه لا رجحان فيه ، والنذر لا يصيره واجبا حتى يكون
راجحا قبل النذر ، وصحة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات على
خلاف القاعدة لدليل خاص لا يقاس عليه . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) نفي المنع مع الإطلاق بقول مطلق محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 4 ) يشكل القول بالصحة على القول بالمنع ، وما استدل به غير تام ، والتفصيل
لا يسعه المقام . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر أنه لا يمكن ، وما ذكر من التعليل عليل . ( الحكيم ) .