تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
يبني ( 1 ) على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ ، والإعادة إذا خالف الواقع ( 2 ) وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب مضيق كإزالة النجاسة من المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 16 ) : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة ( 3 ) على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها . ( مسألة 17 ) : إذا نذر النافلة لا مانع ( 4 ) من إتيانها في وقت الفريضة ،
شرح
السؤال والإعادة إذا خالف . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور . ( الحائري ) . * بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة ، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة . ( الإمام الخميني ) . * إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل . ( آل ياسين ) . * بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو المتعين . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) والأحوط إعادتها مطلقا . ( البروجردي ) . ( 3 ) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر ، فضلا عن كونه مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله ،