يبني ( 1 ) على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ ، والإعادة
إذا خالف الواقع ( 2 ) وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب مضيق كإزالة
النجاسة من المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ،
أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة
عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى ، وإن
كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 16 ) : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم
تتضيق ، ولمن عليه فائتة ( 3 ) على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم
الفريضة وقضائها .
( مسألة 17 ) : إذا نذر النافلة لا مانع ( 4 ) من إتيانها في وقت الفريضة ،
شرح
السؤال والإعادة إذا خالف . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور . ( الحائري ) .
* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة ، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع
السؤال والعلم بموافقتها للحجة . ( الإمام الخميني ) .
* إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل . ( آل ياسين ) .
* بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو
المتعين . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) والأحوط إعادتها مطلقا . ( البروجردي ) .
( 3 ) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر ، فضلا عن كونه
مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله ،