تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له ( 1 ) وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت ( 2 ) إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة ( 3 ) وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ( 4 ) لكن له أن
شرح
( 1 ) بل له وجه وجيه ما لم يثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلك الطوارئ . ( آل ياسين ) . * يكفي لوجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالا عقلائيا ، فحكم الصلاة عاريا مثلا لا يجب تعلمه ولكن حكم الصلاة في الثوب النجس أو المكان النجس يجب تعلمه لندرة الأول وعدم ندرة الثاني . ( كاشف الغطاء ) . * بل هو الأوجه الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) لا تخلو الصحة عن قوة مع الإتيان بتمام المأمور به وإن كان متزلزلا . ( الجواهري ) . * محل إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبية ، وعدم الجزم بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب وقصد الصلاة ، ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما . ( الإمام الخميني ) . * إلا إذا أتى بها برجاء عدم الاتفاق ولم يتفق أو اتفق وأتى بالوظيفة رجاء . ( الحائري ) . * التزلزل لا ينافي التقرب ، إذ لا يعتبر الجزم بالنية . ( الحكيم ) . * لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقق قصد القربة ولو رجاء وكون العمل واجدا لتمام الأجزاء والشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الأثناء . ( الخوئي ) . ( 3 ) ولو رجاء كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا تخلو الصحة عن قوة إذا أتى بموجب الشك والسهو وإن لم يكن بقصد