بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له ( 1 ) وإذا دخل في الصلاة مع عدم
تعلمها بطلت ( 2 ) إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل
بحيث تحقق منه قصد الصلاة ( 3 ) وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة ،
نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ( 4 ) لكن له أن
شرح
( 1 ) بل له وجه وجيه ما لم يثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلك الطوارئ . ( آل ياسين ) .
* يكفي لوجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات احتمال
الابتلاء بها احتمالا عقلائيا ، فحكم الصلاة عاريا مثلا لا يجب تعلمه ولكن
حكم الصلاة في الثوب النجس أو المكان النجس يجب تعلمه لندرة الأول
وعدم ندرة الثاني . ( كاشف الغطاء ) .
* بل هو الأوجه الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) لا تخلو الصحة عن قوة مع الإتيان بتمام المأمور به وإن كان متزلزلا .
( الجواهري ) .
* محل إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبية ، وعدم الجزم
بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب وقصد الصلاة ، ولا منافاة بين
التزلزل وقصدهما . ( الإمام الخميني ) .
* إلا إذا أتى بها برجاء عدم الاتفاق ولم يتفق أو اتفق وأتى بالوظيفة رجاء .
( الحائري ) .
* التزلزل لا ينافي التقرب ، إذ لا يعتبر الجزم بالنية . ( الحكيم ) .
* لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقق قصد القربة ولو رجاء وكون العمل
واجدا لتمام الأجزاء والشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الأثناء .
( الخوئي ) .
( 3 ) ولو رجاء كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا تخلو الصحة عن قوة إذا أتى بموجب الشك والسهو وإن لم يكن بقصد