تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مع رجاء أو احتمال زوالها في آخر الوقت ، ما عدا التيمم كما مر هنا ( 1 ) وفي بابه ، وكذا يجب التأخير ( 2 ) لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة من الطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم ( 3 ) أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ( 4 )
شرح
* قد مر عدمه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) قد أشرنا إلى النظر فيه . ( آقا ضياء ) . * بل والتيمم كما مر هنا وفي بابه . ( آل ياسين ) . * تقدم النظر فيه . ( الحكيم ) . * ومر وجوبه . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * وقد مر الاحتياط أيضا . ( الحائري ) . * قد مر أن التأخير فيه أيضا مع الرجاء أحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهم . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الأجزاء بالتدريج شيئا فشيئا . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه تأمل ، أحوطه ذلك ، وعدمه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * يكفي في وجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات بماله من المعنى احتمال الابتلاء بها وإن لم يغلب اتفاقها . ( البروجردي ) . * بحيث يطمئن باتفاقها ، لكن الأحوط التعلم مطلقا حتى مع عدم الغلبة . ( الإمام الخميني ) . * يكفي احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وإن لم يغلب الاتفاق . ( الگلپايگاني ) .