مع رجاء أو احتمال زوالها في آخر الوقت ، ما عدا التيمم كما مر هنا ( 1 )
وفي بابه ، وكذا يجب التأخير ( 2 ) لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة من
الطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم ( 3 ) أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا
لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ( 4 )
شرح
* قد مر عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) قد أشرنا إلى النظر فيه . ( آقا ضياء ) .
* بل والتيمم كما مر هنا وفي بابه . ( آل ياسين ) .
* تقدم النظر فيه . ( الحكيم ) .
* ومر وجوبه . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* وقد مر الاحتياط أيضا . ( الحائري ) .
* قد مر أن التأخير فيه أيضا مع الرجاء أحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل إلزام عقلي محض
لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهم .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الأجزاء بالتدريج
شيئا فشيئا . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه تأمل ، أحوطه ذلك ، وعدمه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* يكفي في وجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات بماله
من المعنى احتمال الابتلاء بها وإن لم يغلب اتفاقها . ( البروجردي ) .
* بحيث يطمئن باتفاقها ، لكن الأحوط التعلم مطلقا حتى مع عدم الغلبة .
( الإمام الخميني ) .
* يكفي احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وإن لم يغلب الاتفاق .
( الگلپايگاني ) .