تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 1 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال ( 2 ) . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد . ( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ( 3 ) وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار . ( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار ( 4 )
شرح
( 1 ) بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى لمن أراد إدراك الفضل كما عرفت . ( آل ياسين ) . * بل إلى القدمين . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى : بل إلى الفراغ من النافلة . * بل إلى أن يصير ظل الشاخص قدر ذراعين كما تقدم . ( النائيني ) . ( 2 ) بعد ما يختص بالظهر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ولا سيما في فوائت اليوم . ( آل ياسين ) . ( 4 ) على الأحوط كما مر . ( الإمام الخميني ) . * قد مر جواز البدار . ( الجواهري ) . * يجوز تقديمها لكن إذا انكشف زوال العذر أعادها . ( الحكيم ) . * مر الكلام فيه . ( الخوئي ) . * على الأحوط الأولى كما مر . ( الشيرازي ) .