الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 1 ) وإن كان ابتداء وقت
فضيلتها من الزوال ( 2 ) .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ،
فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
أو ينتظره أحد .
( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على
الحواضر ( 3 ) وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في
أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار .
( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار ( 4 )
شرح
( 1 ) بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى لمن أراد إدراك الفضل كما عرفت .
( آل ياسين ) .
* بل إلى القدمين . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى : بل إلى الفراغ من النافلة .
* بل إلى أن يصير ظل الشاخص قدر ذراعين كما تقدم . ( النائيني ) .
( 2 ) بعد ما يختص بالظهر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ولا سيما في فوائت اليوم . ( آل ياسين ) .
( 4 ) على الأحوط كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر جواز البدار . ( الجواهري ) .
* يجوز تقديمها لكن إذا انكشف زوال العذر أعادها . ( الحكيم ) .
* مر الكلام فيه . ( الخوئي ) .
* على الأحوط الأولى كما مر . ( الشيرازي ) .