الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض ( 1 ) إلى الإفراط في التأخير ،
وكذا لتحصيل ( 2 ) كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين
أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع
ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل ( 3 ) .
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين ( 4 ) لتجعلهما مع العشاءين
بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت
فضيلتهما ( 5 ) ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل
واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب
شرح
* الأقوى جوازه لمطلق ذو الأعذار . ( الجواهري ) .
( 1 ) هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل
كمال آخر . ( الخوئي ) .
* هذا القيد غير ظاهر . ( الحكيم ) .
( 2 ) هذا وما بعده فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) يعني في سفره ، بل مطلق المستعجل في حاجته . ( الحكيم ) .
( 4 ) على ما ذكره جماعة . ( الحكيم ) .
( 5 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .