تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض ( 1 ) إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل ( 2 ) كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل ( 3 ) . التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين ( 4 ) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ( 5 ) ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب
شرح
* الأقوى جوازه لمطلق ذو الأعذار . ( الجواهري ) . ( 1 ) هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر . ( الخوئي ) . * هذا القيد غير ظاهر . ( الحكيم ) . ( 2 ) هذا وما بعده فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) يعني في سفره ، بل مطلق المستعجل في حاجته . ( الحكيم ) . ( 4 ) على ما ذكره جماعة . ( الحكيم ) . ( 5 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 268 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي