أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم ( 1 ) على الإخوة ، وهم
مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم ( 2 ) مقدم على الخال ، وهما
على أولادهما .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم
يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط ( 3 ) الاستئذان من الحاكم
أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 4 ) لكن
الأحوط ( 5 ) الاستئذان من الأولاد أيضا .
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون
أو الغائب فالأحوط ( 6 ) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ،
شرح
( 1 ) فيه تأمل ، وإن لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* فيه نظر أيضا ، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم ، لرواية الكناسي المعروفة .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) محل إشكال ، لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ، الخوئي ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم . ( الجواهري ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا ، لعدم وجود مرجح
لاحتمالات الباب بعضها على بعض . ( آقا ضياء ) .