تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم ( 1 ) على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم ( 2 ) مقدم على الخال ، وهما على أولادهما . ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط ( 3 ) الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . ( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 4 ) لكن الأحوط ( 5 ) الاستئذان من الأولاد أيضا . ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط ( 6 ) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ،
شرح
( 1 ) فيه تأمل ، وإن لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * فيه نظر أيضا ، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم ، لرواية الكناسي المعروفة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) محل إشكال ، لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ، الخوئي ) . * الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم . ( الجواهري ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا ، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض . ( آقا ضياء ) .