تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
صحة الفعل ، لا شرط وجوبه . وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ( 1 ) والأحوط ( 2 ) الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا . ( مسألة 1 ) : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . ( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 3 ) نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب . ( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك . ( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا .
شرح
( 1 ) لا يجب الاستئذان منه . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل بنية القربة المرددة بين الوجوب والاستحباب . ( الحكيم ) . * إذا علم أن غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك . ( الخوئي ) .