صحة الفعل ، لا شرط وجوبه .
وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن
للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن
يستأذن من الحاكم ( 1 ) والأحوط ( 2 ) الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا .
( مسألة 1 ) : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ،
ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع
الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين
بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 3 ) نعم إذا أتم الأول
يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب .
( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن
الشك .
( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم
يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان فيحمل فعله على
الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا .
شرح
( 1 ) لا يجب الاستئذان منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل بنية القربة المرددة بين الوجوب والاستحباب . ( الحكيم ) .
* إذا علم أن غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك . ( الخوئي ) .