تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى ( 1 ) المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي ( 2 ) ثم عدول المؤمنين ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : في كل طبقة الذكور مقدمون ( 4 ) على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن مت إلى الميت ( 5 ) بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعي . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين . ( الخوئي ) . * على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين . ( الجواهري ) . ( 3 ) الظاهر عدم ولايتهم ، ولا يعتبر إذنهم . ( الإمام الخميني ) . * لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم ولايتهم في المقام . ( الحكيم ) . * على الأحوط في كليهما . ( الخوانساري ) . ( 4 ) تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال . ( الحكيم ) .