وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام
بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على
الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام
والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى ( 1 ) المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم
الحاكم الشرعي ( 2 ) ثم عدول المؤمنين ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : في كل طبقة الذكور مقدمون ( 4 ) على الإناث ، والبالغون
على غيرهم ، ومن مت إلى الميت ( 5 ) بالأب والأم أولى ممن مت
بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي
الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعي .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين . ( الجواهري ) .
( 3 ) الظاهر عدم ولايتهم ، ولا يعتبر إذنهم . ( الإمام الخميني ) .
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في كليهما . ( الخوانساري ) .
( 4 ) تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة
والإخوة وفي العم والخال . ( الحكيم ) .