ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول :
" اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا
لي " .
ويكره طول الأمل ، وأن يحسب الموت بعيدا عنه ، ويستحب ذكر
الموت كثيرا .
ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من أن
الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من
الثغور لحفظه . نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره
الفرار منه .
فصل
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين
والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية ، فهي واجبة على جميع
المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان
مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد
اتصف فعل كل منهم بالوجوب . نعم يجب على غير الولي الاستئذان ( 1 )
منه ، ولا ينافي وجوبه ( 2 ) وجوبها على الكل ، لأن الاستئذان منه شرط ( 3 )
شرح
( 1 ) على الأحوط وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوة . نعم لا يجوز لغير الولي
مزاحمة الولي فيما إذا أراد بنفسه المباشرة أو عين شخصا معينا لها . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل ينافيه ، والتفصيل لا يسعه المقام . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) الأقوى وجوب الاستئذان ، وفي كونه شرطا للصحة تأمل ، أحوطه ذلك ،
وأقربه العدم . ( الجواهري ) .