( مسألة 1 ) : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر ، فإنها ركعة .
ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة
الثانية ( 1 ) وكذا يستحب في مفردة الوتر .
( مسألة 2 ) : الأقوى ( 2 ) استحباب الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب
والعشاء ( 3 ) ولكنها ليست من الرواتب ( 4 ) يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد
شرح
( 1 ) الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
* يأتي به فيها رجاء . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط الإتيان بالقنوت رجاء . ( الحائري ) .
* بقصد القربة المطلقة على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) في القوة نظر لضعف سند الرواية واحتمال انطباقه على نافلة المغرب ،
فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه
نافلة المغرب أو غفيلة ، وهكذا الأمر في صلاة الوصية . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط فيها وفي صلاة الوصية جعلهما من نافلة المغرب أو الإتيان بهما
رجاء . ( آل ياسين ) .
* الأولى بل الأحوط جعل الغفيلة والوصية نافلة المغرب لا نافلة مستقلة .
( كاشف الغطاء ) .
* لكن الأولى أن لا يؤخرها وكذا صلاة الوصية أيضا عن ذهاب الشفق . ( النائيني ) .
( 3 ) قبل ذهاب الشفق الغربي على الأحوط ، وكذا صلاة الوصية . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاقتصار فيها على ما بين الوقتين والإتيان بها بعدهما برجاء
المطلوبية . ( الحكيم ) .
* بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفية ولا يبعد إجزائها عنهما ،