تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( مسألة 1 ) : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر ، فإنها ركعة . ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية ( 1 ) وكذا يستحب في مفردة الوتر . ( مسألة 2 ) : الأقوى ( 2 ) استحباب الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ( 3 ) ولكنها ليست من الرواتب ( 4 ) يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد
شرح
( 1 ) الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * يأتي به فيها رجاء . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) . * الأحوط الإتيان بالقنوت رجاء . ( الحائري ) . * بقصد القربة المطلقة على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) في القوة نظر لضعف سند الرواية واحتمال انطباقه على نافلة المغرب ، فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب أو غفيلة ، وهكذا الأمر في صلاة الوصية . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط فيها وفي صلاة الوصية جعلهما من نافلة المغرب أو الإتيان بهما رجاء . ( آل ياسين ) . * الأولى بل الأحوط جعل الغفيلة والوصية نافلة المغرب لا نافلة مستقلة . ( كاشف الغطاء ) . * لكن الأولى أن لا يؤخرها وكذا صلاة الوصية أيضا عن ذهاب الشفق . ( النائيني ) . ( 3 ) قبل ذهاب الشفق الغربي على الأحوط ، وكذا صلاة الوصية . ( البروجردي ) . * الأحوط الاقتصار فيها على ما بين الوقتين والإتيان بها بعدهما برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفية ولا يبعد إجزائها عنهما ،