أحوط ( 1 ) وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر
ركعة : صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة
واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ، فعدد
الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة ،
وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في
السفر ( 2 ) نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 2 ) وهل تسقط في المواضع الأربعة مطلقا أو لا تسقط مطلقا أو تتبع الفريضة
فإن أتم صلاها وإن قصر سقطت ؟ وجوه أقواها الأول . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) في سقوط الوتيرة إشكال لإطلاق دليله وضعف سند مقابله . ( آقا ضياء ) .
* عدم سقوطها أظهر . ( الجواهري ) .
* الأحوط إتيانها رجاء ، وإن كان عدم سقوطها في السفر لا يخلو عن قوة .
( الفيروزآبادي ) .
* لو صلاها برجاء المطلوبية كان حسنا . ( النائيني ) .
* في القوة منع ، ولو جاء بها رجاء سلم عن الإشكال . ( آل ياسين ) .
* ولو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا . ( الحائري ) .
* لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
* الأحوط إتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) .
* الأقوى عدم سقوط الوتيرة ، والأحوط الإتيان بها رجاء . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم سقوطها لأنها تتمة الإحدى والخمسين ، أي الضعف كما في
الخبر . ( كاشف الغطاء ) .
* في الأقوائية تأمل ، ولا بأس بإتيانها رجاء . ( الگلپايگاني ) .