تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أحوط ( 1 ) وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة : صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر ( 2 ) نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 2 ) وهل تسقط في المواضع الأربعة مطلقا أو لا تسقط مطلقا أو تتبع الفريضة فإن أتم صلاها وإن قصر سقطت ؟ وجوه أقواها الأول . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) في سقوط الوتيرة إشكال لإطلاق دليله وضعف سند مقابله . ( آقا ضياء ) . * عدم سقوطها أظهر . ( الجواهري ) . * الأحوط إتيانها رجاء ، وإن كان عدم سقوطها في السفر لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . * لو صلاها برجاء المطلوبية كان حسنا . ( النائيني ) . * في القوة منع ، ولو جاء بها رجاء سلم عن الإشكال . ( آل ياسين ) . * ولو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا . ( الحائري ) . * لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * الأحوط إتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم سقوط الوتيرة ، والأحوط الإتيان بها رجاء . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم سقوطها لأنها تتمة الإحدى والخمسين ، أي الضعف كما في الخبر . ( كاشف الغطاء ) . * في الأقوائية تأمل ، ولا بأس بإتيانها رجاء . ( الگلپايگاني ) .