تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فصل في أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ستة : اليومية ، ومنها الجمعة ( 1 ) والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر ( 2 ) أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين ( 3 ) على الولد الأكبر ، وصلاة الأموات . أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان . وتسقط في السفر ( 4 ) من الرباعيات ركعتان ، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان . وأما النوافل فهي كثيرة ، آكدها الرواتب اليومية ، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة ( 5 ) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ( 6 ) بل هو الأفضل ، وإن كان الجلوس
شرح
( 1 ) في مشروعيتها في زمان الغيبة إشكال ، والأظهر عدمها . نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ولا بد من فعل الظهر قبلها أو بعدها . ( الحكيم ) . ( 2 ) في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله . ( الحائري ) . ( 4 ) الموجب للقصر تعيينا ، وفي سقوطها في موارد التخيير تردد أقواه عدم السقوط لا سيما مع اختيار التمام . ( آل ياسين ) . ( 5 ) كل ركعتين بسلام ولا يرتبط بعضها ببعض ، فيجوز له مثلا من نافلة الظهر الإتيان بأربع ركعات أو ركعتين وهكذا وله من الأجر بحسابها قلة وكثرة . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) فيه إشكال ، بل الأظهر عدم جوازه . ( الخوئي ) .