فصل
في أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستة : اليومية ، ومنها الجمعة ( 1 ) والآيات ، والطواف
الواجب ، والملتزم بنذر ( 2 ) أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين ( 3 )
على الولد الأكبر ، وصلاة الأموات .
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ،
والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان . وتسقط
في السفر ( 4 ) من الرباعيات ركعتان ، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان .
وأما النوافل فهي كثيرة ، آكدها الرواتب اليومية ، وهي في غير يوم
الجمعة أربع وثلاثون ركعة ( 5 ) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات
قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء من جلوس
تعدان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ( 6 ) بل هو الأفضل ، وإن كان الجلوس
شرح
( 1 ) في مشروعيتها في زمان الغيبة إشكال ، والأظهر عدمها . نعم لا بأس بالإتيان
بها برجاء المطلوبية ولا بد من فعل الظهر قبلها أو بعدها . ( الحكيم ) .
( 2 ) في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور
واجبا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله . ( الحائري ) .
( 4 ) الموجب للقصر تعيينا ، وفي سقوطها في موارد التخيير تردد أقواه عدم
السقوط لا سيما مع اختيار التمام . ( آل ياسين ) .
( 5 ) كل ركعتين بسلام ولا يرتبط بعضها ببعض ، فيجوز له مثلا من نافلة الظهر الإتيان
بأربع ركعات أو ركعتين وهكذا وله من الأجر بحسابها قلة وكثرة . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) فيه إشكال ، بل الأظهر عدم جوازه . ( الخوئي ) .