تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 30 ) : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ، ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى ( 1 ) بل لا بد من تجديد التيمم لها ، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة ( 2 ) . ( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم ( 3 ) لأجل الضيق غير تلك الصلاة
شرح
* لا تبعد الصحة في فرض الجهل ، بل مع العلم أيضا إذا لم يقصد به التشريع . ( الخوئي ) . ( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ) . * الأوجه الكفاية ، وكذا لو طرأ مسوغ آخر قبل التمكن من الوضوء . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل لا يبعد . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الخوانساري ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * بل هو قوي لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير ، الأقوى عدم الكفاية لصدق وجدانه حين تيممه فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل هو الأقوى ، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة المائية . ( الحكيم ) . * وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) . * بل الصورة الأولى أيضا إذا كان الفقدان مقارنا للفراغ من الصلاة الأولى ، بل قبل تخلل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين . ( آل ياسين ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .