( مسألة 30 ) : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي
ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ، ولو صار فاقدا للماء
حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى ( 1 )
بل لا بد من تجديد التيمم لها ، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة ( 2 ) .
( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم ( 3 ) لأجل الضيق غير تلك الصلاة
شرح
* لا تبعد الصحة في فرض الجهل ، بل مع العلم أيضا إذا لم يقصد به التشريع .
( الخوئي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .
* الأوجه الكفاية ، وكذا لو طرأ مسوغ آخر قبل التمكن من الوضوء .
( الشيرازي ) .
( 2 ) بل لا يبعد . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الخوانساري ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* بل هو قوي لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من
تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم
محذور فعل كثير ، الأقوى عدم الكفاية لصدق وجدانه حين تيممه فلا يجدي
بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل هو الأقوى ، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة
المائية . ( الحكيم ) .
* وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الصورة الأولى أيضا إذا كان الفقدان مقارنا للفراغ من الصلاة الأولى ، بل
قبل تخلل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين . ( آل ياسين ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .