تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا ( 1 ) . ( مسألة 29 ) : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل ( 2 ) لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ ( 3 ) لا يقتضي النهي عن ضده . ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ، ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة ( 4 ) .
شرح
إلى الصلاة لا مطلقا . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يلزم الاحتياط لكن محله باق لأجل بعض الاحتمالات . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل لا تخلو الصحة عن قوة مع حصول نية القربة . ( الجواهري ) . * الأقوى صحتهما في جميع صور المسألة ، لما تقدم من أن صحتهما لا تتقوم بالأمر الغيري ، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحته وتحققه ، مع أنه لا أصل له رأسا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يكفي في صحة العبادة عدم النهي ، فالأظهر التعليل بكونه محبوبا ، وإن لم يكن الأمر متوجها فلا يرد أن الأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن الضد لكن يقتضي عدم الأمر به . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا يبعد الصحة . ( الخوانساري ) . * في بطلانه مع عدم الاخلال بقربيته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر ، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية ، فاحفظ ذلك كله . ( آقا ضياء ) .