تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 26 ) : إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا . ( مسألة 27 ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل ( 1 ) وأما إذا علم ضيقه ( 2 ) وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ( 3 ) . والفرق بين الصورتين ( 4 ) أن في الأولى يحتمل سعة الوقت ،
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والظاهر وجوب التيمم في كلتا الصورتين . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي علم مقدار الوقت ولو تقريبا بحيث لا يجري فيه الاستصحاب ولولا ذلك لم يكن فرق بين الصورتين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأقرب عدم الانتقال . ( الجواهري ) . * بل هو المتعين في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمم . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم الفرق بين الصورتين إلا في مجرد العبارة إلا أن يكون المراد من الصورة الثانية ما إذا أحرز مقدار ما بقي الوقت ولو تقريبا وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة . ( الإصفهاني ) . * في الفرق تأمل ظاهر . ( آقا ضياء ) . * لم يظهر فرق بينهما كيف واحتمال الضيق مستلزم لخوف الفوات . ( البروجردي ) . * الفرق غير ظاهر ، ومع خوف الفوت يتيمم . ( الحكيم ) . * يشكل الفرق بينهما . ( الخوانساري ) . * لا فرق بينهما من حيث الخوف . ( الشيرازي ) .