يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع :
حال الاحتضار ، وبعد الوضع في القبر ، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ،
وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا . ويستحب الاستقبال حال
التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، وقبض القبر
بالكفين .
الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح
أو حجر ، وينصب عند رأسه .
السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه :
" لا إله إلا الله ربي ، محمد نبيي علي والحسن والحسين - إلى آخر
الأئمة - أئمتي " .
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شئ من الحصى على ما
ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمرا .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني
أفضل ، والمرجع فيها العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب ( 1 ) إياه ،
ولا حد لزمانها ، ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى .
ويجوز الجلوس للتعزية ، ولا حد له أيضا ، وحده بعضهم بيومين
أو ثلاث وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس
بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره
شرح
( 1 ) أي تتحقق التعزية بأن يحضر عند المصاب بحيث يراه وينظر إليه ، ويثاب
المؤمن بهذا المقدار وإن لم يقل عظم الله تعالى أجرك . ( الفيروزآبادي ) .