تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار ، وبعد الوضع في القبر ، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا . ويستحب الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، وقبض القبر بالكفين . الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه . السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه : " لا إله إلا الله ربي ، محمد نبيي علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمة - أئمتي " . السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شئ من الحصى على ما ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمرا . الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل ، والمرجع فيها العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب ( 1 ) إياه ، ولا حد لزمانها ، ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى . ويجوز الجلوس للتعزية ، ولا حد له أيضا ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه . التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره
شرح
( 1 ) أي تتحقق التعزية بأن يحضر عند المصاب بحيث يراه وينظر إليه ، ويثاب المؤمن بهذا المقدار وإن لم يقل عظم الله تعالى أجرك . ( الفيروزآبادي ) .