والمشهور ( 1 ) على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من
الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا ( 2 ) ، ولذا قالوا : لو
رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن
الطهر المتوسط أيضا حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما
ذكروه محل إشكال ( 3 ) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من
عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط
بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .
708 ( مسألة 8 ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية
شرح
( 1 ) وهذا هو الأقوى ، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي . ( الإصفهاني ) .
* وهو الأقوى ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) .
* وهو الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
( 2 ) وهو الأقوى ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .
( 3 ) بل ما ذكروه هو الأقوى . ( البروجردي ، الجواهري ) .
* ما ذكره المشهور هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار ( 1 ) على أن البياض بين الدمين في
العشرة طهر ، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق ( 2 ) من كفاية الثلاثة
المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا ، وعليه
فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 551 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الحيض ح 4 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 3 ص 159 .