تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
والمشهور ( 1 ) على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا ( 2 ) ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال ( 3 ) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .
708 ( مسألة 8 ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية
شرح
( 1 ) وهذا هو الأقوى ، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي . ( الإصفهاني ) . * وهو الأقوى ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) . * وهو الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . ( 2 ) وهو الأقوى ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) . ( 3 ) بل ما ذكروه هو الأقوى . ( البروجردي ، الجواهري ) . * ما ذكره المشهور هو الأظهر . ( الخوئي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار ( 1 ) على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر ، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق ( 2 ) من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا ، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 551 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الحيض ح 4 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 3 ص 159 .