يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا ، والأحوط ( 1 ) الإعادة ( 2 ) في
الجميع ( 3 ) .
588 ( مسألة 49 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن
شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو
اضطرارا ، الظاهر عدم ( 4 ) جريان ( 5 ) قاعدة الفراغ فيجب الإتيان
به ، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما
عليه ( 6 ) إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا ، وفي المفروض
شرح
الأعمال المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي
مصحح مجال إشكال ، لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة
الشك في كون العمل بنفسه كما ينبغي وأن الصحة من جهة اقتضاء
طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) لا يترك ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا يترك ذلك ، بل وجوب الإعادة هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) فيه نظر ، واختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسيان محل
النظر . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) لجريانها وجه لا سيما في الصورة الثانية ، ولكن الاحتياط لا يترك .
( آل ياسين ) .
( 6 ) ورأي نفسه فارغا منه . ( الشيرازي ) .