تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحة ( 1 ) .
شرح
* الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول إما أن يكون النقص فيه نقصا لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته ، وإما أن يكون نقصا يضر بصحته مطلقا . ففي الأول لا تجب الإعادة ، وأما الثاني ففيه تفصيل . فإذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثم قلد من يقول بوجوبها فيها ، لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه . وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه أيضا إشكال . ( الخوانساري ) . * إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء على صحته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما . ( الخوئي ) . * على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شئ أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا . ( آل ياسين ) . * مشكل ، والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد . ( الگلپايگاني ) . * لو أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شئ أو حرمته أو عدم ملكية مال ونحو ذلك ، فمع فعلية الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته . ( النائيني ) .