وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات
وقلد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحة ( 1 ) .
شرح
* الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول إما أن
يكون النقص فيه نقصا لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته ، وإما أن يكون
نقصا يضر بصحته مطلقا .
ففي الأول لا تجب الإعادة ، وأما الثاني ففيه تفصيل . فإذا قلد من يقول بعدم
وجوب السورة في الصلاة ثم قلد من يقول بوجوبها فيها ، لم تجب عليه إعادة الصلاة
التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه .
وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة
الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسك
بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه أيضا إشكال . ( الخوانساري ) .
* إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم
جواز البناء على صحته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقية موارد
الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما . ( الخوئي ) .
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدى التقليد اللاحق إلى فساد
عقد أو إيقاع أو نجاسة شئ أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا . ( آل ياسين ) .
* مشكل ، والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد .
( الگلپايگاني ) .
* لو أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شئ أو حرمته
أو عدم ملكية مال ونحو ذلك ، فمع فعلية الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته .
( النائيني ) .