222 ( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا ، والآخر
بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ( 1 ) ،
شرح
انطباق قول الآخر على غير هذا المعين . ( آقا ضياء ) .
* وهو الأقوى إلا أن يتحد المشهود به ، كأن يشهدا بولوغ كلب أو بوقوع قطرة
بول مثلا في أحد الإنائين فيعينه أحدهما ولا يعينه الآخر . ( الجواهري ) .
* وهو الأوجه . ( الشيرازي ) .
* وهو الأشبه بالقواعد ، لكنه خلاف الاحتياط خصوصا في المعين .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيه تأمل بل منع ، سواء كان المراد جهل الشاهد بحاله أو جهل من شهد عنده .
( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال ، لعدم صدق قيام البينة على النجاسة في كل آن ، وتوهم أن
استصحاب النجاسة التقديرية بمنزلة العلم بالبقاء فيؤخذ بلازم الشهادتين ،
مدفوع بأن ما هو حجة المدلول الالتزامي للبينة لا الخبر الواحد ، ولذا نقول إنه
لو أخبر واحد برؤية هلال رمضان في اليوم الكذائي الملازم لكون هذا اليوم
فعلا ثلاثين ، وأخبر آخر برؤية هلال شوال في هذا اليوم لا يحكم بوجوب
الإفطار بمناط قيام البينة ، وعمدة النكتة فيه أن البينة في كل مورد قامت
يؤخذ بلازمها ولا يؤخذ بلازم أحد الخبرين في الحكم بقيام أصل البينة مع
فرض عدم توافق إخبارهما على جهة واحدة ، إذ ربما يكون ذلك من لوازم
كلامه المغفول عنه في أخباره رأسا ، ونظائره كثيرة جدا . ( آقا ضياء ) .
* لم يظهر وجهه إلا بناء على الاكتفاء بخبر الواحد ( آل ياسين ) .
* ليس بظاهر لكنه أحوط . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب في الصورة الأولى . ( الحائري ) .
* إذا كانا يشهدان بأمر واحد واختلفا في زمانه ، وإلا لم يجب الاجتناب