تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
222 ( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ( 1 ) ،
شرح
انطباق قول الآخر على غير هذا المعين . ( آقا ضياء ) . * وهو الأقوى إلا أن يتحد المشهود به ، كأن يشهدا بولوغ كلب أو بوقوع قطرة بول مثلا في أحد الإنائين فيعينه أحدهما ولا يعينه الآخر . ( الجواهري ) . * وهو الأوجه . ( الشيرازي ) . * وهو الأشبه بالقواعد ، لكنه خلاف الاحتياط خصوصا في المعين . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه تأمل بل منع ، سواء كان المراد جهل الشاهد بحاله أو جهل من شهد عنده . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال ، لعدم صدق قيام البينة على النجاسة في كل آن ، وتوهم أن استصحاب النجاسة التقديرية بمنزلة العلم بالبقاء فيؤخذ بلازم الشهادتين ، مدفوع بأن ما هو حجة المدلول الالتزامي للبينة لا الخبر الواحد ، ولذا نقول إنه لو أخبر واحد برؤية هلال رمضان في اليوم الكذائي الملازم لكون هذا اليوم فعلا ثلاثين ، وأخبر آخر برؤية هلال شوال في هذا اليوم لا يحكم بوجوب الإفطار بمناط قيام البينة ، وعمدة النكتة فيه أن البينة في كل مورد قامت يؤخذ بلازمها ولا يؤخذ بلازم أحد الخبرين في الحكم بقيام أصل البينة مع فرض عدم توافق إخبارهما على جهة واحدة ، إذ ربما يكون ذلك من لوازم كلامه المغفول عنه في أخباره رأسا ، ونظائره كثيرة جدا . ( آقا ضياء ) . * لم يظهر وجهه إلا بناء على الاكتفاء بخبر الواحد ( آل ياسين ) . * ليس بظاهر لكنه أحوط . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم وجوب الاجتناب في الصورة الأولى . ( الحائري ) . * إذا كانا يشهدان بأمر واحد واختلفا في زمانه ، وإلا لم يجب الاجتناب