التكرار ، فأما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال . وتعلقوا أيضا بأن قالوا : وجدنا أوامر القرآن كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الأمر ( 1 ) . والجواب عن ذلك : أنا لا نسلم أن أوامر القرآن كلها على التكرار ، لأن فيها ما يقتضي الفعل مرة واحدة وهو الأمر بالحج على ما بيناه ، فأما ما يقتضي منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الإجماع ، فمن أين لهم أن ذلك بمقتضى الأمر ؟ فهذه الجملة التي ذكرناها تأتي على جميع ما يتعلق بهذا الباب .
هامش
( 1 ) انظر : ( شرح اللمع 1 : 225 ، التبصرة : 44 ) . .