تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
مع ارتفاع اللبس { 1 } ، وهذا العلم واجب حصوله مع الشرط الذي ذكرناه في العاقل ، { 2 } لأنه مما يدخل به في كونه كامل العقل ، ومتى لم يحصل ، أخل ذلك بكمال عقله . وزاد قوم في هذا القسم الذي يقف على شرط - وان لم يكن ذلك واجبا - { 3 } العلم بالصنائع عند الممارسة ، ]
شرح
ويدخل فيه العلم بالمحسوسات ، والمشاهدات ، والتجربيات والمتواترات على تقدير كونها ضرورية . { 1 } قوله ( مع ارتفاع اللبس ) كالبعد المفرط ، والظلمة الموهمة ، . مقابلة الشمس ونحو ذلك . والمراد أنه مع اللبس ، لا يحصل العلم أو الجزم لا أنه يحصل العلم أو الجزم بالباطل . { 2 } قوله ( في العاقل ) متعلق ب‍ ( حصوله ) وقوله ( لأنه ) استدلال بالحد على المحدود . ثم الظاهر من عبارة المصنف هنا ان المراد بالعقل ، وبكمال العقل واحد . وسيظهر لك ان الفرق بينهما ، بجعل الثاني أخص من الأول ، أولى . { 3 } قوله ( الذي يقف على شرط وان لم يكن ذلك واجبا ) الموصول صفة هذا القسم ، وذلك إشارة إليه . وان الوصلية باعتبار أن الوجوب غير معتبر في مفهوم هذا القسم . وانما هو لازم من لوازمه عند المصنف ، وليس كذلك عند القوم . فهي مع ما في خيرها إشارة إلى منظورهم في الزيادة . يعنى جعل القسم الثاني على قسمين : الأول : ما يحصل وجوبا مع الشرط ، وهو كالعلم بالمدركات . الثاني : ما يحصل لا وجوبا ، بل بالعادة المختلفة الغير المستمرة ، كالعلم