[ المتيقظ على خبر صاحبه ، لأنه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه
شبهة أو غلط في روايته - وان كان عدلا لم يتعمد ذلك - وذلك لا ينافي
العدالة على حال .
وإذا كان أحد الراويين يروى ( الخبر ) سماعا وقراءة والاخر يرويه
إجازة ، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز . اللهم الا
أن يروى المستجيز بإجازته أصلا معروفا ، أو مصنفا مشهورا ،
فيسقط حينئذ الترجيح .
وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه
وهو ذاكر لسماعه ، والاخر يرويه من كتابه ، نظر في حال الراوي
من كتابه ، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية
غيره على روايته ، لأنه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره
وان لم يذكر تفاصيله ، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان
وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه ، فلا يجوز له
أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه .
وإذا كان أحد الراويين معروفا والاخر مجهولا ، قدم خبر
المعروف على خبر المجهول ، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على
صفة لا يجوز معها قبول خبره { 1 } ]
شرح
{ 1 } قوله ( قبول خبره ) اما مطلقا أو في صورة معارضة خبر المعروف إياه
والثاني أظهر .