تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
[ أن يؤخذ بخبر من رواه باللفظ . وإذا كان أحد الراويين أعلم { 1 } وأفقه وأضبط من الاخر ، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الاخر ويرجح عليه ولاجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة ، ومحمد بن مسلم ( 2 ) ، وبريد ( 3 ) ، وأبو بصير ( 4 ) والفضيل بن يسار ( 5 ) ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال . ومتى كان أحد الراويين متيقظا في روايته والاخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات ، فينبغي أن يرجح خبر الضابط ]
شرح
{ 1 } قوله ( وإذا كان أحد الراويين أعلم الخ ) والظاهر أنه إذا كان كل من الراويين نقل بالمعنى ، فينبغي حمل قوله ( واضبط ) على ما يرجع إلى ضبط المعنى . وقوله ( ومتى كان ) في صورة النقل باللفظ .
هامش
( 2 ) محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحان ، مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ، ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام وروى عنهما ، وكان من أوثق الناس مات سنة ( 150 ه‍ . ) قاله النجاشي . ( 3 ) قال النجاشي في رجاله : بريد بن معاوية ، أبو القاسم العجلي . روى عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام ومات في حياة أبى عبد الله عليه السلام . وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه أيضا ، له محل عند الأئمة . مات سنة ( 150 ه‍ ) . ( 4 ) أبو بصير ، يحيى بن القاسم الأسدي ، ثقة وجيه ، روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام . وقيل يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبى القاسم إسحاق . وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام . مات سنة ( 150 ه‍ ) قاله النجاشي . ( 5 ) الفضيل بن يسار الهندي ، أبو القاسم وقيل : أبو مسور . ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ومات في أيامه .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 384 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف