تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
[ اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم . واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا ؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة وفي مقدار الماء { 2 } الذي لا ينجسه شئ . ونحو اختلافهم في حد الكر . ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين . واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس . واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة { 4 } وغير ذلك في سائر ]
شرح
{ 1 } قوله ( في العدد والرؤية ) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أن هلال رمضان يثبت بالرؤية لا بالعدد ، وبعضهم إلى أنه يثبت بكل منهما ، واعتبار العدد له معنيان . الأول : عد شعبان تسعة وعشرين أبدا ، ورمضان ثلاثين أبدا . والمعنى الثاني : عد خمسة من أيام رمضان الماضي وصوم الخامس من الحاضر . { 2 } قوله ( في مقدار الماء الخ ) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يشترط في عدم انفعال الماء مقدار يسمى بالكر . وذهب بعض آخر كابن أبي عقيل ( 5 ) إلى عدم الاشتراط ، وقال بأن القليل لا ينجس بالملاقاة . والذاهبون إلى الاشتراط اختلفوا في مقدار الكر . { 3 } قوله ( في استيناف الماء الخ ) حيث جوز بعضهم الاستيناف ولم يجوزه الأكثر . { 4 } قوله ( في عدد فصول الأذان والإقامة ) حيث ذهب أكثر الأصحاب
هامش
( 1 ) الحسن بن علي بن أبي عقيل ، أبو محمد العماني الحذا فقيه ، متكلم ، ثقة له