[ اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم . واختلافهم في أن التلفظ
بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا ؟ ومثل اختلافهم في باب
الطهارة وفي مقدار الماء { 2 } الذي لا ينجسه شئ . ونحو اختلافهم
في حد الكر . ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح
الرأس والرجلين . واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس .
واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة { 4 } وغير ذلك في سائر ]
شرح
{ 1 } قوله ( في العدد والرؤية ) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أن هلال
رمضان يثبت بالرؤية لا بالعدد ، وبعضهم إلى أنه يثبت بكل منهما ، واعتبار
العدد له معنيان .
الأول : عد شعبان تسعة وعشرين أبدا ، ورمضان ثلاثين أبدا .
والمعنى الثاني : عد خمسة من أيام رمضان الماضي وصوم الخامس من
الحاضر .
{ 2 } قوله ( في مقدار الماء الخ ) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أنه
يشترط في عدم انفعال الماء مقدار يسمى بالكر . وذهب بعض آخر كابن أبي
عقيل ( 5 ) إلى عدم الاشتراط ، وقال بأن القليل لا ينجس بالملاقاة . والذاهبون
إلى الاشتراط اختلفوا في مقدار الكر .
{ 3 } قوله ( في استيناف الماء الخ ) حيث جوز بعضهم الاستيناف ولم
يجوزه الأكثر .
{ 4 } قوله ( في عدد فصول الأذان والإقامة ) حيث ذهب أكثر الأصحاب
هامش
( 1 ) الحسن بن علي بن أبي عقيل ، أبو محمد العماني الحذا فقيه ، متكلم ، ثقة له