تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
[ وما روى عن عمر { 1 } انه لم يقبل خبر أبي موسى { 2 } في الاستئذان { 3 } حتى شهد معه أبو سعيد { 4 } . وما روى عن علي عليه السلام انه لم يقبل خبر ابن سنان الأشجعي ]
شرح
{ 1 } قوله ( وما روى عن عمر ) ذكر بعض العاملين أو جميعهم في المنكرين ليس رجوعا عن التسليم ، لان هذا في مقام المعارضة أو النقض الاجمالي ، أو لان انكار العاملين في وقت آخر أشد دلالة على عدم الاجماع على جواز عملهم . فالمراد لا نسلم ، عدم النكير حتى أن العاملين أيضا أنكروا على أنفسهم في وقت آخر . { 3 } قوله ( في الاستئذان ) هو ما قال أبو موسى الأشعري : سمعت رسول الله صلى عليه ( وآله ) وسلم يقول : ( إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له فاليرجع ) ( 5 ) فأنكر عمر حتى رواه أبو سعيد الخدري .
هامش
( 2 ) أبو موسى ، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن بكر الأشعري . ولاه عمر بن الخطاب البصرة إذ عزل عنها المغيرة ، ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان . ثم أقر ولايته على الكوفة ، فلم يزل على الكوفة حتى مات عثمان ، ثم كان منه بصفين وفي التحكيم ما كان . قال ابن عبد البر في الاستيعاب : وكان منحرفا عن علي رضي الله عنه لأنه عزله ولم يستعمله مات سنة ( 42 ه‍ . ) وقيل غير ذلك . ( 4 ) أبو سعيد ، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الابجر الخدري . صحب النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه . مات سنة ( 74 ه‍ . ) . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 345 الحديث 5180 .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 328 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف