تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
[ فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة ، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها ، لان ذلك يتنافى استعمالها ( في ما وضعت له قيل له : ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة ذلك ، وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له { 1 } . فان قيل : فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر ، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا ، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها ! قيل له : انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به . هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتابه ( العمد ) . وهذا المذهب أقرب إلى الصواب { 2 } من مذهب أبي عبد الله وأبى هاشم ، وما ذكره سديد واقع موقعه . والقول في الكناية { 3 } و
شرح
{ 1 } قوله ( وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له ) أي لم يكتف المتكلم باستعمالها فيما وضعت له ، وحاصله انه ان أريد بالعدول بها عما وضعت له ، عدم استعمالها فيما وضعت له ، فهو ليس بلازم ، وان أريد به عدم الاكتفاء باستعمالها فيما وضعت له ، فهو ليس بمحال . { 2 } قوله ( وهذا المذهب الخ ) أي القول بالجواز العقلي ، أو به وبالجواز اللغوي أقرب إلى الصواب . والمراد بقوله ( وما ذكره سديد ) ما ذكره من المذهب الصحيح ، لا تفصيل ما ذكره . فلا يرد على المصنف ما أوردنا على ما ذكره أبو الحسن . { 3 } قوله ( والقول في الكناية . الخ ) الجريان في هذا المنهاج ، أي الجواز