تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
[ متوقف فيه ، لان كون أحدها مراد لا يمنع من أن يريد به الاخر ، على ما سنبينه فيما بعد { 1 } . وان دل الدليل على أنه لم يرد أحدهما ، وكان اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الاخر ، والا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شئ أصلا . وان كان مشتركا بين أشياء قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر البيان . ومتى كان اللفظ مشتركا ولم يقرن به دلالة أصلا وكان مطلقا وجب التوقف فيه وانتظار ( 1 ) البيان لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه ، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز . فإن كان الوقت وقت الحاجة وأطلق اللفظ ، وجب حمله على جميعه لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض ، ولو كان أراد بعضه لبينه ، لان الوقت وقت الحاجة ] .
شرح
{ 1 } قوله ( على ما سنبينه فيما بعد ) بينه في هذا الفصل بقوله ( وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء الخ ) ونحن نبين عنده الحق بحيث يظهر منه حكم هذه الصور . { 2 } قوله ( فإن كان الوقت وقت الحاجة ) قد مر الفرق بين وقت الحاجة وما قبله في هذا الفصل في الخاص .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 206 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف