تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
[ عليه { 1 } والقطع على أنه لم يرد غيره ، لأنه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم ، أو ماله ظاهر . ومتى دل ( 1 ) على أنه أراد به الخاص وغيره ، وجب القطع على أنه أراد الخاص باللفظ ، وما عداه مراد بدليل ، وذلك نحو قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " ( 2 ) الآية ، فإنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وآله مراد باللفظ ، ومن عداه من الأمة مراد بدليل . وأما العام : فإذا ورد { 2 } ينبغي حمله على ظاهره ، فان دل الدليل على أنه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه ، وان دل الدليل على أنه أراد بعض ما تناوله لم يكن ذلك مانعا من أن يريد ]
شرح
{ 1 } قوله ( وجب حمله عليه الخ ) أي على ذلك البعض ، سواء كان وقت الحاجة أم قبله . { 2 } قوله ( وأما العام فإذا ورد الخ ) إذا ورد العام ، فاما أن يقارنه دليل من خارج على حال من أحواله باعتبار دلالته أم لا . فعلى الأول : اما ان يدل الدليل على أنه ما أريد به شئ مما يدل عليه بظاهره أم لا . وعلى الثاني : اما أن يدل على إرادة بعض منه أو على عدم إرادة بعض منه . فهذه أربعة صور من صور العام تصدى المصنف لبيان أحوالها ولم يتصد لبيان صور أخرى محتملة لوضوح حالها .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 204 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف