[ عليه { 1 } والقطع على أنه لم يرد غيره ، لأنه لا ظاهر هناك يمكن حمله
على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم ، أو ماله ظاهر . ومتى دل ( 1 )
على أنه أراد به الخاص وغيره ، وجب القطع على أنه أراد الخاص
باللفظ ، وما عداه مراد بدليل ، وذلك نحو قوله تعالى : " يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء " ( 2 ) الآية ، فإنه قد علم أن النبي صلى الله عليه
وآله مراد باللفظ ، ومن عداه من الأمة مراد بدليل .
وأما العام : فإذا ورد { 2 } ينبغي حمله على ظاهره ، فان دل الدليل
على أنه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه ، وان دل الدليل
على أنه أراد بعض ما تناوله لم يكن ذلك مانعا من أن يريد ]
شرح
{ 1 } قوله ( وجب حمله عليه الخ ) أي على ذلك البعض ، سواء كان وقت
الحاجة أم قبله .
{ 2 } قوله ( وأما العام فإذا ورد الخ ) إذا ورد العام ، فاما أن يقارنه دليل
من خارج على حال من أحواله باعتبار دلالته أم لا .
فعلى الأول : اما ان يدل الدليل على أنه ما أريد به شئ مما يدل عليه بظاهره
أم لا .
وعلى الثاني : اما أن يدل على إرادة بعض منه أو على عدم إرادة بعض منه .
فهذه أربعة صور من صور العام تصدى المصنف لبيان أحوالها ولم يتصد لبيان
صور أخرى محتملة لوضوح حالها .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1