تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
[ الباقي ، ووجب على أنه أراد به الكل بحكم اللفظ . وان دل الدليل على أنه ما أراد به بعض ما تناوله اللفظ فينبغي أن يخرج ذلك منه ، ويقطع على أن الباقي مراد بحكم اللفظ ، ولا يجب التوقف فيه ، لان له ظاهرا بخلاف ما تقدم في الخاص . ومتى ورد لفظ مشترك { 1 } بين شيئين ، أو أشياء . فان دل الدليل على أنه أراد جميع تلك الأشياء وجب حمله عليها وان دل الدليل على أنه ما أراد به بعضها ، وجب القطع على أنه مراد ، وما عداه ]
شرح
{ 1 } قوله ( ومتى ورد لفظ مشترك الخ ) إذا ورد لفظ مشترك لفظي ، اما أن يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته ، أم لا . فعلى الأول : اما أن يدل الدليل على إرادة جميع معانيه ، أو يدل على إرادة بعض معين لا بشرط ، لأنه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض ، فان دل دليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه ، وجب حمله عليه ، على أنه لم يرد غيره لأنه لا ظاهر هناك ، يمكن حمله على جميعه . أو يدل على إرادة بعض معين لا بشرط أو يدل على عدم إرادة بعض معين لا بشرط . فعلى الثالث : اما أن يكون مشتركا بين شيئين ، أو يكون مشتركا بين أكثر . وعلى الثاني ، من التقسيم الأول : وهو أن لا يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته ، اما أن لا يكون الوقت وقت الحاجة ، أو يكون . فعلى الثاني : اما أن يصح إرادة الجميع على وجه الجمع أولا . فعلى الثاني : اما أن يصح إرادة الجميع على وجه التخيير أولا . فهذه ثمانية صور من صور المشترك تصدى المصنف لبيان أحوالها .