تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
في الامام ، فالطريقة فيهما واحدة فلا معنى لإعادة القول فيه . فصل [ 6 ] ( في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه ) إذا ورد خطاب عن الله تعالى ، فلا يخلو من أن يكون محتملا أو غير محتمل ، فإن كان غير محتمل ، بأن يكون خاصا أو عاما وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يدل على أنه أراد به غير ظاهره دليل ، فيحمل عليه . فان دل دليل { 1 } على أنه أراد بالخاص غيره { 2 } وجب حمله ]
شرح
{ 1 } قوله قدس سره ( فان دل دليل الخ ) إذا اطلق الخاص فاما أن يعلم عدم إرادة معناه الموضوع له أم لا . فعلى الأول : اما أن يعلم بظاهر اللفظ إرادة معنى معين غير الموضوع له أم لا . وعلى الثاني : وهو أن لا يعلم عدم إرادة معناه الموضوع له ، إما ان يعلم إرادة غير الموضوع له معه أم لا . فهذه أربعة احتمالات تصدى المصنف لبيان حالها الا ان الرابع فإنه معلوم مما مر ، وهو قوله ( وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ) . { 2 } قوله ( أراد بالخاص غيره ) أي بأن يكون في الظاهر شئ دال عليه