تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
المعقولة ، إذا وقع { 1 } ممن يصح منه ، أو من قبيله { 2 } الإفادة ، وهو على ضربين : مهمل ، ومفيد . فالمهمل : هو الذي لم يوضع ليفيد في اللغة شيئا . { 3 } والمفيد على ضربين : ضرب منهما : له معنا صحيح { 4 } وان ]
شرح
{ 1 } قوله ( إذا وقع ) هذا الاخراج ما انتظم من حرفين إذا صدر عن الطير مثلا . { 2 } قوله ( أو من قبيله ) انما ذكره ليدخل نحو كلام النائم حال نومه . { 3 } قوله ( ليفيد في اللغة ) يدخل في المهمل الالفاظ المخترعة المستحدثة سوى الاعلام ، فإنها موضوعة في اللغة وضعا نوعيا لتجويز الواضع استعمالها في اللغة ، وان كانت من موضوعات العجم للضرورة المحوجة إلى اعتبار نوعها . واما المعرب نحو ( سجيل ) فان أريد باللغة التي يقع عليها التخاطب فداخل في المهمل والا فخارج . اللهم الا أن يقال : بتجويز نوعه كالعلم ولا يقتصر في التجويز على ألفاظ خاصة متلقاة من الواضع ، فلا يخرج على الأول أيضا ثم الظاهر اعتبار قيد الحيثية كما هو مراد في أكثر التعريفات فنحو رجل مفيد بالنسبة إلى معناه مهمل بالنسبة إلى جدار . { 4 } قوله : ( له معنى صحيح الخ ) أي له معنى إذا استعمل فيه اللفظ كان حقيقة في اصطلاح التخاطب ، وان كان اللفظ لا يفيد هذا المعنى فيما وضع له أي في اللغة ، وفيه مسامحة . والمراد انه ليس معنى لغويا له نحو أسماء الألقاب فإنها منقولة إلى العلمية وهي غير مفادة منه في اللغة وكذا غير الألقاب من المنقولات العرفية والشرعية .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 139 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف