تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
[ وفي افعال الشريعة ما يوجب على غير فاعلها حكما { 1 } ، كفعل الطفل ، والمجنون ، وما أشبههما ، فإنه يلزم المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض ما أتلفه ويرده على صاحبه ، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله { 2 } عند من قال بذلك . وفي الافعال ما يوجب على فاعلها أحكاما { 3 } ، وذلك على أقسام : منها : قولهم ( أن الصلاة باطلة ) ، فمعناه انه يجب علينا اعادتها . وقولهم : ( ان الشهادة باطلة ) انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها { 4 } ، وإذا قالوا : ( انها صحيحة ) معناه انه يجوز تنفيذ الحكم عندها . وقول من قال : ( ان الوضوء بالماء المغصوب غير جائز ) انه يجب عليه اعادته ثانيا بماء مطلق ، وعند من قال : ( انه جائز ) معناه انه ]
شرح
غير مراد ، وانما لم يذكر المكروه فيه ، مع أنه من أقسامه ، لأنه أخس أقسامه فكأنه ليس بحسن . { 1 } قوله ( على غير فاعلها حكما ) الأولى : تذكير الضمير ، والمراد بالحكم الحكم الشرعي المنقسم إلى الاقسام المذكورة قبل ذلك . { 2 } قوله ( من جملة ماله ) أي ماله المكتسب له ينطبق المثال . { 3 } قوله ( ما يوجب على فاعلها أحكاما ) الأولى فاعله حكما . { 4 } قوله ( انه لا يجوز للحاكم الخ ) هذا المثال انما ينطبق لو أريد بنفي الجواز للحاكم تنفيذ الحكم وجوب إعادة الشاهد الشهادة ، وبجواز التنفيذ نفي وجوب الإعادة الراجع هنا إلى الإباحة .