تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
[ وقع موقع الصحيح { 1 } . وقولهم : ( ان البيع صحيح ) معناه ان التمليك وقع به { 2 } ، وقولهم : ( انه فاسد ) خلاف ذلك ، وانه لا يصح التملك به ، ولا استباحة التصرف به { 3 } . وهذه الالفاظ { 4 } إذا تؤملت رجع معناها إلى ما قدمناه من الاقسام { 5 } ، غير أن لها فوائد في الشريعة { 6 } تكشف عن أسباب أحكامها . فهذه الجملة كافية في هذا الفصل . وإذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم ، والنظر ، والدليل ، وصفة الناظر ، وغير ذلك ، وحقيقة الافعال { 7 } ، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه ، وما ينقسم إليه من حقيقة أو مجاز . ]
شرح
{ 1 } قوله ( وقع موقع الصحيح ) انما لم يصرح بالحكم لأنه قد يكون الإعادة حراما ، وقد يكون مندوبا . { 2 } قوله ( ان التمليك وقع به ) أي يحرم تصرف البايع فيه بعد ذلك . { 3 } قوله ( وانه لا يصح التملك به الخ ) انما ينطبق مثالا لو أريد إباحة تصرف البايع فيه أو جعل البيع أعم من الاشتراء . { 4 } قوله ( وهذه الالفاظ ) أي الصحة والبطلان وأمثالهما . { 5 } قوله ( ما قدمناه من الاقسام ) أي اقسام الحكم ، من الحرمة والوجوب وغيرهما . { 6 } قوله ( غير أن الخ ) مثلا بطلان الصلاة كما أن معناه وجوب الإعادة ففائدته ان سبب الوجوب انما هو وقوع الأول ، لا على الوجه المطلوب ، وقس عليه الباقي . { 7 } قوله ( وحقيقة الافعال ) أي وحقيقة أقسام الافعال .