[ وقع موقع الصحيح { 1 } .
وقولهم : ( ان البيع صحيح ) معناه ان التمليك
وقع به { 2 } ، وقولهم : ( انه فاسد ) خلاف ذلك ، وانه لا يصح التملك به ، ولا
استباحة التصرف به { 3 } . وهذه الالفاظ { 4 } إذا تؤملت رجع معناها إلى ما قدمناه من الاقسام { 5 } ، غير أن لها فوائد في الشريعة { 6 } تكشف عن أسباب أحكامها .
فهذه الجملة كافية في هذا الفصل .
وإذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم ، والنظر ، والدليل ، وصفة الناظر ، وغير
ذلك ، وحقيقة الافعال { 7 } ، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه ، وما ينقسم
إليه من حقيقة أو مجاز . ]
شرح
{ 1 } قوله ( وقع موقع الصحيح ) انما لم يصرح بالحكم لأنه قد يكون
الإعادة حراما ، وقد يكون مندوبا .
{ 2 } قوله ( ان التمليك وقع به ) أي يحرم تصرف البايع فيه بعد ذلك .
{ 3 } قوله ( وانه لا يصح التملك به الخ ) انما ينطبق مثالا لو أريد إباحة تصرف
البايع فيه أو جعل البيع أعم من الاشتراء .
{ 4 } قوله ( وهذه الالفاظ ) أي الصحة والبطلان وأمثالهما .
{ 5 } قوله ( ما قدمناه من الاقسام ) أي اقسام الحكم ، من الحرمة والوجوب
وغيرهما .
{ 6 } قوله ( غير أن الخ ) مثلا بطلان الصلاة كما أن معناه وجوب الإعادة
ففائدته ان سبب الوجوب انما هو وقوع الأول ، لا على الوجه المطلوب ،
وقس عليه الباقي .
{ 7 } قوله ( وحقيقة الافعال ) أي وحقيقة أقسام الافعال .