تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
المتوجه إلى المكلف منجزا على ما هو المناط في منع الرجوع إلى الأصل في الشبهة المحصورة نعم إذا علم في بعض المواضيع ان الشارع لا يرضى بمخالفة الواقع ومع الرجوع إلى الأصول تحصل مخالفة الواقع كان الظن حجة كما في الضرر فإنه منسد فيه باب العلم غالبا وللشارع مزيد الاهتمام بعدم تضرر العبد بحيث يعلم عدم رضا الشارع بمخالفته للواقع الحاصلة بإجراء الأصول في جميع موارد الشك فيه لقلة الإصابة مع إرادة الشارع التخلص من الضرر مهما أمكن مع عدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة كمسألة الصوم والإفطار مثلا فلا محيص مع هذه المقدمات من اتباع الظن ويعرف من هذا حال باقي الموضوعات المذكورة نعم في الصلاة حكم معظم الأصحاب بجواز الظن بدخول الوقت في الغيم والظاهر أن المستند هو الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الغيم بظن دخول الوقت و ( من الموضوعات المذكورة ) الموضوعات التي لا تعلم إلا من قبل الغير كحيض المرأة وطهرها و ( من الموضوعات المذكورة إقرار الإنسان على نفسه ( ومن الموضوعات المذكورة ) أحوال الرواة فإن قول علماء الرجال فيهم حجة مثل قولهم بعدالة زرارة بل حتى تصحيح العلماء للسند وتضعيفهم له في الكتب الفقهية إذا كان ذلك يوجب الثقة بصدور الخبر بناء على القول بحجية الخبر الموثوق و ( من الموضوعات ) المذكورة النسب فإنه يقبل فيه قول صاحب الفراش بأن هذا ولدي و ( من الموضوعات ) المذكورة الموضوعات التي يكون قول الغير مفيدا للاطمئنان بها كما ذهب اليه الشيخ الأنصاري ( ره ) وصاحب الجواهر ( ره ) ويمكن أن يستفاد من قوله ( ع ) خذ بما لا ريب فيه ودع ما يريبك ( ومن الموضوعات المذكورة ) ما إذا كان الرجوع للأصل في هذا الموضوع موجبا للوقوع في خلاف الواقع كثيرا جدا بحيث يعلم منه نقض