تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
واحدة وهي أن تكون الشبهة محصورة وقلنا بلزوم الاجتناب عن تمام الأمور المحصورة وهو قد قلده في تمام مسائل الكتاب وقلنا بحرمة الرجوع عن التقليد مطلقا وقد اختار بعضهم في المسائل البراءة في دوران الأمر بين الواجب والحرام وكون الشبهة مصداقية كاشتباه آخر رمضان بأول شوال واشتباه الزوجة المنذور وطيها بالأجنبية انه إن كان أصل يرجح جانب الحرمة كما في اشتباه آخر الحيض بالاستحاضة أو جانب الوجوب كاشتباه آخر رمضان بأول شوال عمل بالأصل ومع فقد الأصل من الجانبين كالزوجة المنذور وطيها المشتبهة مع الأجنبية حكم بتعيين التخير البدوي ومقتضى ذلك الحكم بالتخير البدوي بأن يعين من مسائل الكتاب مقدار ما حصل له العلم الإجمالي برجوع مجتهده عنه ان خمسة فخمسة وان عشرة فعشرة ويعمل بما عداها .

الشك في جامعية المفتي للشرائط

قد عرفت وجوب إحراز العامي جامعية المفتي للشرائط من حياته وعدالته وعقله وعدم تبدل رأيه وغير ذلك من الشرائط اما إذا شك فيها بعد تقليده له فإن كان شكه فيها في بقائها بعد إحراز وجودها سابقا في المفتي استصحب بقائها ولا يجب عليه الفحص لعدم وجوبه في الشبهات الموضوعية وان كان شكه سار وفي أصل وجودها سابقا وجب عليه الفحص لإحرازها فيه بالطرق المتقدمة حتى يصح بقائه على تقليده له والا وجب عليه العدول لمن أحرزها فيه من المجتهدين واما اعماله الماضية فهي كما لو كانت واقعة بدون تقليد وقد تقدم حكمها فراجعه نعم قد يناقش في الاستصحاب في صورة ما إذا شك في حياته مع الشك في عروض الفسق أو عروض نحو ذلك مما يوجب عدم تقليده
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 63 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء