تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
المتقدم . هذا كله في التقليد الابتدائي ، وأما مثل ما لو قلد شخصا ثمَّ مات ففي زمان الفحص عمن يرجع اليه فله أن يبقى على تقليده السابق إذا كان عنده حجة على جواز البقاء . الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا وغيرها ( السابع عشر ) لا يجوز أن يستفتي فيما يتعلق بالوصايا والأقارير والايمان ونحوها مما يتعلق بمراد اللافظ إلا من كان خبيرا بمرادات بلد الموصي والمقر والحالف بحسب العادة الجارية بينهم كما أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا إذا كان خبيرا بمراداتهم لأن الألفاظ المستعملة فيها إنما تكون حجة في ذلك قال الشهيد الثاني ( ره ) لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الايمان والأقارير والوصايا ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبير بمرادهم في العادة . وجوب معرفة كلام المفتي ( الثامن عشر ) ان المستفتي عليه أن يعرف كلام المفتي إذا شافهه بالسؤال فيأخذ بظاهره وعامه ومطلقه وان لم يعرفه ترجم له وهل يكفي في الترجمة الواحد أو لا بد من الاثنين الظاهر كفاية الواحد واما إذا كاتبه فلا بد له من إحراز انها كتابته والظاهر كفاية الاطمئنان ولذا يعمل برسالته وقد تقدم ذلك في الشرط السابع ص 53
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 561 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء