تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الزمان ( وجوابه ) ان الاستناد اليه كان حال جمعه للشرائط وأدلة الشرائط لا تقتضي أزيد من ذلك وخروجه عن الأهلية إنما كان يوجب عدم الاستناد إليه في المسائل الحادثة المتجددة . ( ثالثها ) انه مع فقد الشرائط يشك في الحجية والأصل عند الشك في الحجية والطريقية عدمها وهو يقتضي الاشتراط ( وجوابه ) ان الاستصحاب وأغلب الأدلة الدالة على صحة البقاء على تقليد الميت تدل على الحجية في المقام لأن المسألتين من باب واحد . ( رابعها ) دعوى الإجماع من غير واحد على بطلان التقليد ( وجوابه ) لعل مراد المجمعين بالنسبة للمسائل المتجددة مضافا إلى احتمال استناد المجمعين للأدلة المذكورة على أنه معارض بإطلاق معاقد إجماعهم على حرمة العدول . ( خامسها ) إطلاق ما دل على اعتبار بعض هذه الشروط كالعدالة ويتم في الباقي بعدم الفصل نحو قوله ( ع ) في رواية الاحتجاج : وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلخ . يتناول الحالتين ابتداء التقليد واستمراره كما يتناولهما ما في الرضوي الدال على اشتراط الايمان من قوله ( ع ) : لا تأخذوا معالم دينكم من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين ومثله ما عن الغنية بسنده الصحيح إلى عبد اللَّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم بن روح عن الشيخ أبي القاسم ابن روح حين سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني بعد ارتداده فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري ( ع ) في كتب بني فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأ فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فإن النهي عن عن الأخذ بآراء بنى فضال مع ترك الاستفصال بين الأخذ الابتدائي والاستمراري يدل بعمومه على اعتبار الإسلام ابتداء واستمرارا ولا عبرة باحتمال إرادة النهي عما رأوا من الاعتقادات الفاسدة فإن ذلك خلاف الظاهر فإنه لا يتوهم