تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
* ( اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) * . وكما قال سليمان ( ع ) * ( وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) * كيف وهي واجبة إذا أمر بها الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد كما لو نصبه للقضاء والحكم بين الناس أو للولاية على قطر خاص أو للفتوى والتدريس أو للوعظ والإرشاد أو لإمامة الجماعة والعيد والجمعة . وأما في زمن الغيبة فالمشهور انه يجب على الفقيه الجامع للشرائط الفتوى والحكم ارتكاب ذلك عينا أو كفاية والفتوى والتدريس والوعظ ومن هذا الباب إمامة الجماعة والجمعة فإنه إن كان الغرض منها محض الشهرة وجلب القلوب وتحصيل الأموال والمغالبة مع أهل الدين فهي محرمة وان كان الغرض منها إقامة شعائر الدين وإظهار عظمة المسلمين وعبادة رب العالمين فهي مستحبة مطلوبة وحيث فرغنا من مباحث التقليد وشروطه أخذنا في الكلام على أحكام التقليد والمقلد . أحكام التقليد والمقلد أحدها - في وظيفة المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعية في التقليد ( أحدها ) إذا صار المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا أو طعنا في السن بحيث اختل فهمه وضعف إدراكه أو غير ذلك مما يوجب فقده لشرط من شروط المرجعية في التقليد وهذا الموضوع وان تكلمنا فيه عند الكلام في بعض الشروط المذكورة عند فقدها بحيث يعلم منه الحال في باقي الشروط لكن لا بأس بإعادة الكلام فيه مستقلا تتميما للفائدة فنقول : ان المحكي عن ظاهر غير واحد القول بوجوب العدول على العامي عن ذلك المجتهد وبطلان تقليده له حتى في المسائل السابقة التي قلده فيها نظير قول المشهور