يرجع إليها لقيام رواية أو إجماع على حجيتها بخصوصها كأن قال لك الإمام عليه السلام فتوى يونس في هذه المسألة حجة عليك مع أن الموضوع واحد والمسألة واحدة فإنه هنا تكون الحجة على فتوى المجتهد الميت في هذه المسألة هو رأي الحي وفتواه وان اتحد الموضوع وكانت القضية واحدة فالحق في الاستدلال هو الوجه الأول .
هل يبقى العامي على تقليد المجتهد الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما
( ثالث المقامات )
وهو انه بعد ما عرفت عدم صحة رجوع العامي وتقليده لمجتهده الميت في فتواه بجواز البقاء وعدمه وهكذا عدم صحة رجوعه للحي في تقليد مجتهده الميت في هذه الفتوى وعرفت انه انما يصح أن يرجع للحي في البقاء على غير هذه المسألة من الفروع الفقهية التي قلد الميت فيها .
فهل للعامي أن يبقى على تقليد الميت الأول في الفروع أو على تقليد الميت الأخير في الفروع في صورة ما لو قلد مجتهدا فمات ثمَّ قلد مجتهدا ثانيا وأمره بوجوب العدول فعدل اليه أو جوز له العدول فعدل اليه فمات ثمَّ قلد ثالثا فأمره بالبقاء على تقليد الميت فهل يبقى على تقليد الأول أو الثاني أو جوز له البقاء فهل يجوز له البقاء على الأول أو الثاني والكلام تارة في وظيفة العامي . وأخرى في حكم الواقعة ليفتي به المجتهد للعامي إذا رجع اليه فيه . أما وظيفة العامي فهي أن يرجع للمجتهد الحي فما أفتى له به عمل به ، فان قال له أبقي على الأول بقي وإن قال له ابقي على الثاني بقي وإن قال له يجوز لك البقاء على كل واحد منهما تخير بينهما . والحاصل ان العامي يتبع في هذه المسألة نظر الحي إذا لم يجتهد في المسئلة . وأما حكم الواقعة