تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
والاحياء فراجع ذلك ( ودعوى ) انه لا إطلاق لها بالنسبة إلى الميت إذ لا يعقل في حقه الكتمان ( مدفوعة ) بأنه يتصور فيه الكتمان باعتبار زمان حياته فهي حيث دلت على أن هذا الميت يحرم عليه الكتمان حال حياته فتدل على وجوب قبول ما صدر منه حال حياته ولو بعد مماته ألا اللهم أن يقال إنه لا إطلاق في المداليل الالتزامية بالنسبة إلى شيء من الأحوال لأن الاستلزام أمر معنوي كما ينسب ذلك للشيخ الأنصاري ( ره ) . ( سادس الأدلة للمجوزين ) آية السؤال وهو قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * بتقريب ان المراد بالسؤال هو الرجوع لهم لوضوح عدم إرادة خصوص الاستفهام بقرينة مناسبة الحكم للموضوع والكلام فيها مثل الكلام في الآية السابقة عليها . وقد يقرب الاستدلال بها بأنه لو سئل ثمَّ مات المسؤول قبل عمل السائل وأخذه بالسؤال فإن الآية تدل على جواز العمل بقوله ويتم في الباقي بضميمة عدم القول بالفصل . ( سابع الأدلة للمجوزين ) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم وزرارة ومحمد بن مسلم كما تقدم في 31 في أدلة التقليد فإنه بإطلاقه يشمل الرجوع لهم أحياء أو أمواتا ولذا استدل بذلك على حجية رواياتهم على من كان بعد زمانهم . ( ثامن الأدلة )
ما رواه المشايخ الثلاثة في الغيبة وإكمال الدين والاحتجاج في التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب الذي قال فيه المرحوم الشيخ محمد طه نجف : انه مقطوع به أو كالمقطوع ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه ) ووجه الاستدلال انه ( ع ) أمر بالرجوع إليهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا سيما وقد شبه حجية قولهم بحجية نفسه الزكية ( ع ) ولذا استدل به على حجية الرواية حتى إذا كان الراوي